ردود وكيل الجمهورية على دفاع المتهمين في قضية قتل الصوفي

خميس, 14/03/2024 - 23:40

شبكة المراقب/ضمن الجلسة الثامنة من محاكمة المتهمين في الملف 2023/101 المتعلق بقتل الصوفي الشين في مفوضية الشرطة رقم 2 بدار النعيم ،مكنت المحكمة دفاع ورثة المرحوم حق الرد على ماجاء في مرافعات دفاع المتهمين الثمانية ،حيث تدخل المحاميان اباه امبارك وعبد الله اكاه وذلك قبل مداخلة وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة القاضي/عبد الله اندكجلي الذي نقدم لكم اولا ملخص ردود ه والتي جاء فيها:

سأرد بشكل ممنهج على دفاع المتهمين ، فقد سمعت منهم عيبهم على النيابة العامة أنها أطلقت مجموعة من التهم على موكليهم ،وفي اعتقادي أنهم لم يراجعوا المادة 5 من القانو ن الجنائي التي تقول بالحرف الواحد"في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح فإن العقوبة الأشد هي التي يحكم بها.

إذا كانت العقوبة الرئيسية موضوع عفو ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، من أجل تطبيق جميع

العقوبات، العقاب الناجم عن استبدال العقوبة وليس العقاب المعلن أصلا. " فالنيابة العامة ملزمة بأن تتهم كل شخص ارتكب مخالفة أحرى جريمة ،كما أن المحكمة   

تحدث دفاع المتهمين وحاول تفسير قرار غرفة الاتهام والتي لم تفسره ،حيث تناولت مجموعة وقائع لم ترتب عليها شيئ ،وذكرت مواد من مختلف القوانين ،ولم ترتب في منطوقها ولما أكدت قرار الإحالة فبنفس الوقائع ..

تحدث دفاع المتهمين أن النيابة العامة حينما أحالت الشكاية الى مفوضية دار النعيم 2 ،فلم يقم المفوض بأي اجراء -فالنيابة لها الحق في احالة اي شكاية أو حفظها ،وعندما تحيل شكاية فهي تطلب محضرا يبين الوقائع ،فضابط الشرطة القضائية أيا كان ملزم بحكم وظيفته تقديم تلك الوقائع بمسؤولية ،وهذا لاتوجد فيه تصفية ولاقتل ،فالنيابة لم تأمر بتوقيف الضحية ،ولم يحصل لها العلم بتوقيفه .

3- سبق للدفاع أن أثار دفوعا شكلية ،وحاول من خلال مرافعاته اعادة تقديمها بنفس الاجراءات والحجج التي تغنى بها سابقا ،رغم أن هذه الدفوع نطقت حولها المحكمة وقررت ضمها للأصل ،وكنا قد قدمنا ردنا على تلك الدفوع ،وقلنا إن الاحالة قد تحصنت فالاجراءات يتم ابطالها أمام غرفة الاتهام حسب المادتين 211و548 من ق-ا-ج مع ذلك لم يتم أي طعن.

-أثار العديد منهم  امورا سابقة محاولا اقناع المحكمة بأنها تنظبق على هذه القضية ، هنا اريد أن أبين أن المحكمة الجنائية مرت بمرحلتين فقبل العام 2007 كانت تحكم نهائيا ،ولم تكن غرفة الاتهام موجودة ،وكان لها اختصاص ابطال الاجراءات طبقا للمادة 172 قبل أن يسحب القانون منها اختصاص ابطال الإجراءات حسب ما نصت المادة 20 ق-ا-ج

-حاول البعض اثارة نشر أمام المحكمة الجنائية 1994 ،فأقول أنه لامجال لقياس تلك الوقائع على هذه التي أمامنا لسبب بسيط ،وهو أن هذه الوقائع يحكمها قانون جديد هو القانون 2015/033 ،خاصة المادة 14  من نفس القانون ،فماذا تقول المادة 14 ؟ تقول هذه المادة مايلي"لايمكن لأية ظروف استثنائية أن تبرر التعذيب حتى ولو تعلق الأمر بحالة الحرب أو الطوارئ أو أية ظروف استثنائية أخرى -كما لايبرر التعذيب صدور أمر من ضابط أعلى أو من سلطة عمومية " انتهى

- من جهة اخرى احال احدهم ماقال إنه عدم توفر القصد العام والقصد الخاص ،وهذا مردود عليه بعدة مسائل ،كتحديد أركان الجريمة بصورة عامة ويتحدد من السلوك الإجرامي للمتهم وهو اتحدد في التقرير الطبي وسأقرأ عليكم شذرات منه :"وجود علامات متلازمة اختناق وكدمات بجبهة الضحية، إضافة إلى وجود خدوش وكدمات بالأطراف العلية لجثته وزلع جلدي"

ويضيف التقرير أن أن "السبب الأرجح لوفاة الضحية هو الاختناق الرضي بواسطة الخنق"

نقول إن هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين ثابت فيها القصد العام والقصد الخاص ،ولسنا الى ذلك ،فالمادة 11 لاتشترط البحث في الأمر ،فالمهم أن تقع الواقعة وقد وقعت .فالمشرع لم يشترط القصد الخاص وهو ما اطال فيه السادة المحامون فماذا تقول المادة 11 من ق -م-ت  استمعو جيدا وسنقرأ منها فقراتها الأخيرة :" ....تكون العقوبة 30سنة من السجن : اذا نتج عن عمل التعذيب اعاقة كلية أو جزئية للضحية -2-اذا نتج عن عمل التعذيب بتر أو عجز في استعمال أحد أعضاء الحواس أو فقد عضو الإنجاب.- يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا نتج عن فعل التعذيب موت الضحية أو تمثل في اغتصاب او سبقه اغتصاب

والفعل هنا ثابت فالجريمة وقعت في مكتب المفوض ،وبالتالي( ألا حد يمسح ادموع اعل ذا الينقال) في القصد العام والقصد الخاص.

-تحدث البعض عن قضية اخفاء أدلة الجريمة،وأن أحد المتهمين لم يقم بفعل كذلك.: فالأمر بتنظيف المكتب ،ألا يثبت شيئ /تنظيف السجاد الذي تعرض لقرات دم ،ألا يثبت شيئ/اعداد تقارير مضللة ،ألا يثبت شيئ ،وكلها مسائل اثبتها التحقيق وأقوال الشهود 

-بالنسبة للمتهم الإمام فأحيلكم الى تصريحات الشهود والتي جاءت كلها بأكيد حضوره ..

- بالنسبة للمتهم ابو باه فما قاله دفاعه حول نص المادة 176 من ق-ج فالوقائع واضحة وضوح الشمس .

واشتراط طرف مدني لم يقل به قائل ،ومن لديه نص حول ذلك فاليخرجه .

-عبد الله البان تولى حمل المحول الى المفوضية ،وقام بإجراءاته وهذه وقائع واضحة وجلية

-بالنسبة للمتهم أحمدو قام بإعداد تقارير كاذبة ضلل من خلالها العدالة ،وهو نفسه اعترف انه كتب تقريرا كاذبا ،ولا يستطيع تبرير ذلك بحصوله على أوامر ،وما قلتم حول المادة 111 من ق-ج التي تقول:"يعاقب الموظف العمومي أو العون أو المأمور الحكومي بالحرمان من الحقوق

الوطنية إذا أمر او قام بعمل تحكمي أو عدواني ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو

بالحقوق الوطنية لمواطن أو اكثر أو بالدستوري .

إلا أنه إذا أثبت أنه تصرف طبقا لأمر رؤسائه وفي موضعات داخلة في اختصاصهم تجب في

نطاقها الطاعة حسب التسلسل الإداري يعفي من العقاب الذي يطبق في هذه الحالة على

رؤسائه الذين أصدروا إليه هذا الأمر." وعليه فإن تزوير تقرير لايدخل في اختصاصه  كونه انجز تقريرا كاذبا 

-أما فيما يتعلق بالتسخيرات الطبية ، اوضح أن مايحدث هو أن الطبيب يقوم بالمعاينة في حالة حصلت الرغبة في معرفة ظروف وملابسات وفاة ضحية فهنا يكون لوكيل الجمهورية ان يامر او حتى بطلب من الورثة بالقيام بتشريح وبالنسبة لموريتانيا يوجد خمسة اطباء فقط متخصصون في L'autopsie (التشريح) حيث تم جلبهم ومن ضمنهم طبيب المعاينة الشيخ ماء العينين ،والنتيجة أحيانا لا تثبت الا بعد التشريح ،وقد اشرفنا على حالات مماثلة وقعت في وقت سابق وتوصلوا الى نتيجة أنه مقتول 

فالخبرة الاولى مجرد معاينة اولية وتقرير اخصائيي التشريح هو النتيجة وتقرير د. نجاة بوخريص هو قراءة لتلك النتائج.

لذا اعتقد أن جميع الأدلة المتوفرة وشهادة طبية واقوال المتهمين تثبت كل الوقائع المنسوبة للمتهمين ..

وعليه فإنني اتمسك بطلباتي السابقة.