شرعية تعليق الخدمات الهاتفية لتحصيل الحقوق الجمركية

أحد, 08/03/2026 - 23:22

لا خلاف في أن نشر قانون المالية الجديد يجعل نسبة الحقوق المقررة بموجبه على الهواتف المستوردة مشروعة، وإذا كان من واجب المستورد أن يدفع الحقوق، فإنه يجب على إدارة الجمارك وسلطة التنظيم والفاعلين في مجال الاتصالات التقيد بشرعية وسائل التحصيل.
 
فإصدار أمر لشركات الاتصال بتعطيل خدمة هاتف ما بحجة عدم دفع الرسوم، وإن تم بعد خمسة عشر يوماً من توجيه إنذار إلكتروني، يمكن أن يعتبر تجاوزاً للسلطة، لأن القانون لا يخول الإدارة إلزام المستهلك، باستعمال وسائل إكراه، لحمله على دفع الحقوق الجمركية عن بضاعة قد لا يكون مستوردها، ولربما اقتناها من داخل الإقليم الجمركي، وله الحق في ألا يُحرم من استخدامها وفق ما كان يعول عليه.
 
وفي جميع الأحوال، يتطلب حرمان الشخص من استخدام هاتفه تشريعاً خاصاً ينبغي أن يُعرض على الهيئة التشريعية، وأن يناقشه نواب الشعب قبل التصويت عليه، لتعلقه بمسطرة تحصيل مستحدثة تثير إشكالات قانونية يجب الانتباه لها.
 
فصلاحيات إدارة الجمارك تتمثل في تفتيش البضائع المستوردة والعمل على تحصيل الحقوق، وحجز ومصادرة البضائع المهربة، ومتابعة المخالفين، وينبغي أن تمارس عملها عند الحدود، وأن يكون توغلها داخل الإقليم وتعاطيها مع غير المستوردين والمصدرين استثناءً لا توسع فيه.
 
ولأن إدارة الجمارك لا تملك الوسائل الفنية لتعطيل خدمات الهواتف، فإنها ستلجأ لا محالة إلى سلطة التنظيم، التي يجب عليها أن تتحرى في شرعية وسيلة التحصيل قبل إجازتها وإلزام شركات الاتصال بإنفاذها.
 
وعلاوة على ما يشكله تعطيل خدمة الهاتف من تعدٍّ على حق الملكية، فإنه يكرس انتهاكاً لمبدأ شرعية العقوبات المقرر بموجب المادة 4 من قانون العقوبات:
(لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها)
Nulla poena sine lege.
 
وجدير بالذكر أن هذا النص يجب أن يكون قانوناً يجيزه البرلمان، ولا يكفي أن يكون موضوع مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية.
 
وإذا كانت إدارة الجمارك وسلطة التنظيم تصران على المضي في تعطيل الهواتف وتعليقها إلى أن يدفع أصحابها، فيجب عليهما، درءاً للتعسف، التأكد من نشر القرار الإداري الذي يؤسسان تصرفهما عليه في الجريدة الرسمية. حينها يحق لكل ذي مصلحة رفع دعوى هادفة لإلغائه (في أجل شهرين)، وهي دعوى تتعهد بها الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، التي تجيز لها الإجراءات المعمول بها أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه. 

المحامي عبد الرحمن محمد سيدي