صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي على مشروع قانون يعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياطي.
ويأتي تعديل هذا القانون في إطار تسريع إجراءات عقوبة وفصل الضباط الذين تثبت بحقهم جرائم تخالف طبيعة المهام المسندة إليهم، وذلك من خلال منح وزير الدفاع أو قائد الأركان صلاحية إصدار قرار العقوبة دون انتظار المرسوم الرئاسي الذي عادة ما يتخذ إصداره مسارا طويلا من الناحية الزمنية.
وكانت إحدى عمليات مكافحة المخدرات قادت إلى إيقاف ضابط بتهمة تهريب المخدرات، وهي التهمة التي تندرج ضمن ما يصنف بأنه إخلال بالشرف وميثاق العمل العسكري.