الرباط: قرر القضاء المغربي ملاحقة صحافية تم توقيفها بتهمة “الإجهاض” وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنها، الأربعاء، ما أثار ردود فعل عدة متضامنة معها ومنددة بملاحقتها قضائيا بهذه التهم.
وأوقفت الشرطة، صباح السبت، الصحافية في صحيفة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني (28 سنة)، وخطيبها، لحظة خروجهما من عيادة طبية في الرباط، بحسب ما أوضح محاميها، سعد السهلي.
وتبدأ محاكمتها في 9 أيلول/سبتمبر، وتواجه عقوبة السجن ما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة في حالة الإدانة.
ويلاحق في هذه القضية أيضا خطيب الصحافية، بالإضافة إلى طبيب النساء الذي كانت في عيادته ومساعدته وممرضتين.
وأثارت القضية ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن معها والاستياء من “التشهير” بها وملاحقتها بقوانين منافية للحريات الفردية يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب بإلغائها منذ سنوات.
وكتبت صحيفة “أخبار اليوم” التي تعمل لحسابها هاجر الريسوني على صفحتها الأولى، الأربعاء: “سلاح التشهير الخبيث يضرب أخبار اليوم من جديد”، معنونة افتتاحيتها: “لن نيأس”.
وتجري حاليا محاكمة مؤسس هذه الجريدة ومديرها توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد الحكم عليه العام الماضي بالسجن 12 عاما لإدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية” في حق 8 ضحايا، وهي التهم الذي ظل ينكرها، معتبرا أن محاكمته “سياسية” بسبب افتتاحياته النقدية، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني، مؤكدين على الطابع الجنائي للقضية.
ونشرت “أخبار اليوم”، الأربعاء، صورة لتقرير طبي “ينفي خضوع هاجر للإجهاض أصلا”، بينما نشر موقع “برلمان.كوم” المعروف بقربه من الأوساط الأمنية صورة “لشهادة طبية” تؤكد العكس.
واعتبر موقع “لوديسك” أن هذه القضية “حلقة أخرى في استعمال أجهزة الدولة الحياة الخاصة في تصفية حسابات سياسية غامضة”.
وأدان الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، ما وصفه “حالة خطيرة” تمثل “اعتداء على الحقوق الدستورية”. واعتبر الأمير المعروف بآرائه النقدية أن “الدولة تناقضت وشعاراتها باحترام حرية الفرد والترويج للإسلام المتنور”.
من جهتها، قالت الكاتبة منى هاشم: “كل واحد حر في التصرف في جسده، لسنا في القرون الوسطى”.
وأعربت حركة “مالي” للدفاع عن الحريات الفردية عن تضامنها مع هاجر، مؤكدة أن “الإجهاض حق أساسي”، و”جسد النساء ليس ملكية عامة”.
ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بإلغاء تجريم الإجهاض، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.
وأوصت لجنة رسمية شكلت عام 2015 بإبقاء تجريمه، مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات. ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض حاليا بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تتراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.
(أ ف ب)