ثروات القضاة المغاربة تحت مجهر مفتشية تابعة للمجلس الأعلى

اثنين, 09/08/2021 - 18:54

الرباط ـ “القدس العربي”: صارت ثروات القضاة المغاربة وزوجاتهم وأولادهم تحت المجهر، بعد أن دخلت مقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيز التنفيذ، عقب صدوره في الجريدة الرسمية، وفق ما أوردت صحيفة “المساء” المغربية في عددها ليوم أمس الإثنين.

 

وتطبيقاً لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بتتبع ثروة القضاة، بتكليف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم. ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار أن تطلع على التصاريح بالممتلكات.

 

من جانب آخر، نص القانون على أن تقوم المفتشية مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضرة والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء، على أن تنجز، عند نهاية كل سنة، تقريراً يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.

كما ينص القانون على أن تقوم المفتشية العامة، بناء على طلب الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، على أن تتم هذه الأبحاث والتحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعيّنهم المفتش العام، من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.

 

وللمفتشين المذكورين بموجب القانون، “سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، الاطلاع على ملف وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في الأبحاث والتحريات، مع أخذ نسخ منها.

 

كما خولهم القانون حق الاستماع إلى القاضي المعني، وإلى كل من يرون ضرورة في الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، إلى جانب القيام بأي إجراء، أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، وكذا الحق في الحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات.

 

القانون نص كذلك على أنه يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بعين المكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.